جمعية ابتكار للموهبة بالبكيرية
لائحة السياسات المالية
الفصل الأول: أحكام عامة وتعريفات
المادة (١): تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأعمال المالية في الجمعية.
المادة (٢):
• الجمعية: جمعية ابتكار للموهبة بالبكيرية.
• المجلس: مجلس إدارة الجمعية.
• المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للجمعية.
• المحاسب: المحاسب المسؤول عن الشؤون المالية.
المادة (٣): تطبق أنظمة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اللائحة الأساسية للجمعية.
الفصل الثاني: السياسات المالية والمحاسبية
المادة (٤): السنة المالية تبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
المادة (٥): تلتزم الجمعية بالمعايير المحاسبية السعودية.
المادة (٦): يحتاج مجلس الإدارة للموافقة على: القروض، العقود طويلة الأجل، بيع الأصول الثابتة، تعديل الرواتب.
المادة (٧): المحاسب مسؤول عن تنفيذ كل العمليات المالية اليومية ويرفع تقاريره للمدير التنفيذي.
المادة (٨): المدير التنفيذي يعتمد الصرف والإجراءات المالية، ومجلس الإدارة يعتمد الأمور المهمة.
الفصل الثالث: الحسابات والتقارير
المادة (٩): يعد المحاسب تقريرًا ماليًا شهريًا بسيطًا (الإيرادات والمصروفات) ويرفعه للمدير التنفيذي.
المادة (١٠): يعد المحاسب القوائم المالية السنوية ويعرضها على المجلس للاعتماد.
الفصل الرابع: الموازنة التقديرية
المادة (١١): يعد المحاسب مشروع الموازنة السنوية بالتعاون مع المدير التنفيذي ويعرضه على المجلس للاعتماد قبل بداية السنة.
المادة (١٢): يلتزم الجميع بالموازنة المعتمدة، ويحتاج أي تجاوز كبير إلى موافقة المجلس.
الفصل الخامس: الإيرادات
المادة (١٣): تتكون إيرادات الجمعية من التبرعات، الإعانات، عائدات الأنشطة، والاستثمارات.
المادة (١٤): يودع كل المبالغ النقدية في البنك خلال يومين على الأكثر.
الفصل السادس: سياسة التعامل مع المقبوضات
المادة (١٥): تقبل الجمعية الاشتراكات والتبرعات والهبات والزكاة والوصايا والأوقاف والمساعدات وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية (المادة الثانية عشر).
المادة (١٦): يتم الاستفادة من التبرعات والوصايا والمساعدات كالتالي:
• إذا كانت مقيدة: تستخدم في الأغراض المحددة من قبل المتبرع.
• إذا كانت غير مقيدة: يحدد مجلس الإدارة كيفية الاستفادة بناءً على توصية المدير التنفيذي.
المادة (١٧): تقييم التبرعات:
• النقدية: تسجل بقيمتها الفعلية.
• العينية: تقيَّم بالقيمة السوقية بواسطة لجنة يشكلها المدير التنفيذي.
المادة (١٨): تودع المتحصلات النقدية في الحسابات البنكية فورًا أو خلال يومي عمل، ويصدر سند قبض رسمي لكل عملية.
المادة (١٩): يقوم المحاسب بإعداد القيد المحاسبي المناسب لإثبات المقبوضات.
الفصل السابع: سياسة الصرف على البرامج والأنشطة
المادة (٢٠): تعتمد الجمعية صرف المساعدات والبرامج والأنشطة وفق البنود التالية:
1. أن تكون البرامج والأنشطة ضمن النطاق الجغرافي لحدود خدمات الجمعية.
2. أن تحقق البرامج والأنشطة أهداف ورسالة الجمعية.
3. أن تكون البرامج والأنشطة معتمدة ومدرجة ضمن الخطط الداخلية.
4. أن يكون الصرف ضمن الموازنة التقديرية المعتمدة، ويجوز التجاوز بموافقة صاحب الصلاحية.
5. عدم صرف التبرعات المقيدة إلا في الغرض المخصص لها.
6. ألا تتجاوز نسبة المصاريف الإدارية للنشاط 15% من إجمالي مصاريف النشاط.
7. تتم إجراءات الصرف وفق الإجراءات المالية المعتمدة تحت إشراف الإدارة العليا.
الفصل الثامن: المشتريات
المادة (٢١): يقوم المحاسب بشراء الاحتياجات بعد موافقة المدير التنفيذي مع الحرص على أفضل الأسعار.
الفصل التاسع: العهد والسلف
المادة (٢٢): يجوز صرف عهدة أو سلفة للموظفين بموافقة المدير التنفيذي، ويجب تسويتها في موعدها.
المادة (٢٣): لا يجوز صرف أكثر من سلفة واحدة للشخص نفسه إلا بموافقة المجلس.
الفصل العاشر: الرقابة المالية
المادة (٢٤): يقوم المراجع الداخلي (من لجان مجلس الإدارة) بمراجعة الحسابات بشكل دوري.
المادة (٢٥): يعين المجلس محاسبًا قانونيًا خارجيًا لمراجعة الحسابات السنوية.
الفصل الحادي عشر: سياسة الاستثمار
المادة (٢٦): يجوز للجمعية استثمار الفائض من السيولة بعد موافقة مجلس الإدارة مع الحرص على حفظ رأس المال وضمان توفر السيولة.
المادة (٢٧): يجب أن تسبق أي استثمار دراسة جدوى بسيطة.
المادة (٢٨): يقرر مجلس الإدارة نوع الاستثمار (ودائع بنكية شرعية أو أدوات مالية مباحة).
المادة (٢٩): تستخدم عوائد الاستثمار في دعم أنشطة الجمعية.
المادة (٣٠): تلتزم الجمعية في كل استثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية.
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
المادة (٣١): تعتمد هذه اللائحة من مجلس الإدارة ويجوز تعديلها بقراره فقط.
المادة (٣٢): يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها.